أبو الصلاح الحلبي

299

الكافي في الفقه

فإذا انقضت المدة حرمت عليه ، وله أن يستأنف عقدا ثانيا ، وعليها العدة . فإن جاءت بولد وكان قد وطئها في الفرج لزمه الاعتراف به وإن عزل الماء ، وإن كان وطئها دون الفرج لم يجز له الاعتراف به ، فإن اعترف به لحق بنسبه ( 1 ) ، وإن أنكره على كل حال فهو أعلم بنفسه . ولا يجوز التمتع بالبكر إلا بإذن أبيها ، ويجوز بالثيب من غير إذنه ، ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع ، ولا يلزم بينهن العدل في المبيت . ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار .

--> ( 1 ) بنسبته خ .